٢٠٦٧ - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
٢٠٦٨ - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى تفضل".
٢٠٦٩ - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. (٤)
(١) أخرجه مسلم (١٦٠٢) ، وأبو داود (٣٣٥٨) ، والترمذي (١٢٣٩) ، والنسائيُّ (٧/ ١٥٠) ، وابن ماجه (٢٨٦٩) .
(٢) أخرجه مسلم (١٥٣٠) ، والنسائيُّ (٧/ ٢٧٠) .
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١) ، وأبو داود (٣٣٥٢) ، والترمذي (١٢٥٥) ، والنسائيُّ (٧/ ٢٧٩) .
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٣١) ، والنسائيُّ (٧/ ٢٤٣) ، وابن ماجه (٢٢٧٨) ، والحاكم (٢/ ١١) ، والبغويُّ (٢٠٥٥) . وفي الإسناد: عباد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (٣١٤٣) وقال: صدوق له أوهام. =