فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2643

قلت: رواه البخاري منفردًا به في باب ثمن الكب من حديث أبي جحيفة ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة (١) ، لكن روى أبو داود منه "نهى عن ثمن الكلب" ولم يزد على ذلك.

تنبيه: قد وهم صاحب المنتقى (٢) فعزاه لمسلم أيضًا وليس كذلك فلا يغتر به والله أعلم.

قوله آكل الربا: آخذه، وموكله: معطيه.

والواشمة: التي تغرز الجلد بالإبرة ثمَّ تجعل عليه الكحل أو النيل فيزرق أو يخضر.

والمستوشمة: هي التي يفعل بها ذلك، والمصور: الذي يصور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات.

٢٠٢٩ - أنَّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يطلى بها السفن، فيدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثمَّ قال -عند ذلك-: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه".

قلت: رواه الجماعة (٣) هنا، وأعاده البخاري في مواضع من حديث جابر بن عبد الله.

وقاتل الله اليهود: أي قتلهم، وقيل: لعنهم، والمحرم من الشحوم عليهم: شحم الكلى والكرش والأمعاء، وأما شحم الظهر والإلية فلا، قال الله تعالى: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} . الآية.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) (٥٩٦٢) ، وأبو داود (٣٤٨٣) .
(٢) المنتقى في الأخبار لمجد ابن تيمية.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) (٤٢٩٦) (٤٦٣٣) ، ومسلم (١٥٨١) ، وأبو داود (٣٤٨٦) ، والنسائيُّ (٧/ ١٧٧) (٣٠٩ - ٣١٠) ، وابن ماجه (٢١٦٧) ، والترمذي (١٢٩٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت