فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 2643

العلم في أحد رواته، وهو علي بن يزيد، وقال الذهبي: ضعفه جماعة، وقال الترمذي: يضعف. (١)

والقينات: بالقاف المفتوحة والياء آخر الحروف والنون والألف والتاء، المراد بهن هنا المغنيات.

٢٠٤٤ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه. (غريب) .

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله (٢) ، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبَّان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه انتهى كلامه.

وقد تقدم حديث جابر "نهى عن ثمن الكلب والسنور" فقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.


(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٢) ، وفي التفسير (٣١٩٥) ، وابن ماجه (٢١٦٨) . وفي إسناده علي بن يزيد وقول الذهبي في الكاشف (٨٩٨٣) ، وقال الحافظ: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، التقريب (٤٨٥١) .
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٨٠) (٣٨٠٧) ، والترمذي (١٢٨٠) ، والنسائيُّ (٧/ ١٩٢) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني قال الحافظ: ضعيف (٤٨٩٨) ، وانظر معالم السنن للخطابي (٣/ ١١١) ، والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣) ، وقول ابن حبَّان في المجروحين (٢/ ٨٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت