فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2643

- وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".

قلت: لم أر هذه الرواية في شيء من الصحيحين، ورواها الترمذي هنا بهذا اللفظ (١) من حديث ابن عمر فكان من حق المصنف أن يؤخرها إلى الحسان، وفي الصحيحين معنى هذه الرواية.

٢٠٥٤ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام في البيوع. (٢)

٢٠٥٥ - قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة"، فكان الرجل يقوله".

قلت: رواه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائيُّ كلهم فيه من حديث ابن عمر. (٣)

وخلابة: بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، أي لا خديعة ومعناه: لا يحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل اسمه حبَّان بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة ابن منقذ الأنصاري، وقيل هو منقد والدحبان.

وروى البيهقي (٤) بسند حسن وقال فيه: أنه منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأسه آمة فكسرت لسانه، ونقضت عقله، وكان يغر في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا ابتعت فقل لا خلابة" وأنت في كل بيع تبتاعه بالخيار


(١) أخرجها الترمذي (١٢٤٥) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٩) ، ومسلم (١٥٣٢) ، وأبو داود (٣٤٥٩) ، والنسائيُّ (٧/ ٢٤٤) ، والترمذي (١٢٤٦) .
(٣) أخرجه البخاري (٢١١٧) (٢٤٠٧) ، ومسلم (١٥٣٣) ، ومالك (٢/ ٦٨٥) ، وأبو داود (٣٥٠٠) ، والنسائيُّ (٧/ ٢٥٢) .
(٤) انظر السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٧٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت