٢١٤١ - قال: استسلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكرًا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد إلا جملًا خيارًا رباعيًّا؟، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه أياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يخرج البخاري عن أبي رافع أكثر من حديث واحد في الشفعة. (١)
والبكر: بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف، قال الخطابي (٢) : البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والقلوص: بمنزلة الجارية من الإناث، وأما الرباع من الإبل: فقال ابن الأثير (٣) : هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة فإذا طلعت رباعية قيل للذكر رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء.
٢١٤٢ - وروي: أن رجلًا تقاضى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا".
(١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) ، وأبو داود (٣٣٤٦) ، والنسائي (٧/ ٢٩١) ، والترمذي (١٣١٨) ، وابن ماجه (٢٢٨٥) .
(٢) معالم السنن للخطابي (٣/ ٥٧) .
(٣) المصدر السابق والنهاية (٢/ ١٨٨) .
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٠٦) ، ومسلم (١٦٠١) .
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) ، أبو داود (٣٣٤٥) ، والنسائي (٧/ ٣١٧) .