قال المنذري (٣) وغيره: قيل: النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، وقد تقرر أنه لا يجوز إقطاعها، ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم.
٢٢٢٠ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثمَّ رمى بسوطه، فقال: "أعطُوه من حيث بلغ السوط".
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام كلاهما من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال: حسن صحيح، وزاد في روايته: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. (٥)
(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧٧) . فيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (١٥٥٤) .
(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٦٩) .
(٣) مختصر السنن (٤/ ٢٦٣) ، ويبدو أنه كلام الخطابي ...
(٤) أخرجه أبو داود (٣٠٧٢) ، وعبد الله بن عمر بن حفص قال الحافظ في التقريب (٣٥١٣) : ضعيف.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٠٥٨) ، والترمذي (١٣٨١) ، انظر صحيح أبي داود (٢٦٩١) .