منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، فعرّفوها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فهو لك، وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس".
قلت: رواه أبو داود في اللقطة والترمذي في البيوع والنسائي في القطع وفي الزكاة مفرقًا وابن ماجه في الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) ، فمنهم من قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من لم يسمه، وقال الترمذي: حديث حسن.
والخبنة: معطف الإزار، وقد تقدم في باب الغصب والعارية، وإيجاب غرم مثليه يجوز أن يكون كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان التعزير بالمال.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ويؤويه الجرين: أي يضمه البيدر، ويجمعه، والجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، والميتاء: بكسر الميم وبالمد: الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس، وقيل: ميتاء الطريق محجّته.
٢٢٥٥ - أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا رزق الله"، فأكل منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي! أد الدينار".
(١) أخرجه أبو داود (١٧١٠) ، والترمذي (١٢٨٩) ، والنسائيّ (٨/ ٨٥) ، وابن ماجه (٢٥٩٦) .
(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٤) ، والشافعيُّ في الأم (٤/ ٦٧) .