فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 2643

قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته ... الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح (١) ، قال المنذري (٢) : وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.

ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.

ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.

٢٤٦٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب) .

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. (٣)

وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه.

قال الحافظ عبد العظيم (٤) : إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.

٢٤٦٣ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٠٦) ، والترمذي (١١٧٧) ، وابن ماجه (٢٠٥١) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (٣٥١٠) : لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (٤٨٤٩) مستور.
وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٣) .
(٢) مختصر السنن (٣/ ١٣٣ - ١٣٤) .
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) ، والترمذي (١١٨٤) ، وابن ماجه (٢٠٣٩) ، انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩) ، نصب الراية (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤) .
(٤) مختصر السنن (٣/ ١١٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت