وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى تحريم التفريق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز بالبيع والهبة، وما يزيل الملك فإن فرق بذلك بطل العقد.
٢٥٢٨ - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أَخَوَيْن، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته، فقال: "رُدّه، رُدّه".
قلت: رواه الترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: حسن غريب. (٢)
٢٥٢٩ - وروي عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فرد البيع. (منقطع) .
(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٣) .
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٨٤) ، وابن ماجه (٢٢٤٩) .
(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٩٦) وإسناده منقطع. ميمون لم يدرك عليًّا (انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٤) ، والمراسيل (ص ٢١٤) ، وتحفة التحصيل (ص ٥٣١) .
(٤) في معالم السنن (٢/ ٢٥٤) .