فهرس الكتاب
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) وزاد النسائي: "في اليد الشلاء إذا قطعت، ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت، ثلث الدية".
قيل إن ثلث الدية على معنى الحكومة، وأن حكومتها بلغت حين القضاء كذلك، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية على معنى العقل، وهو أحد الروايتين عن أحمد. (٢)
قلت: رواه أبو داود هنا وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكر: الفرس والبغل انتهى، ورواه الترمذي وابن ماجه (٣) وليس في حديثهما: الفرس والبغل، وقال الترمذي: حسن.
القائل لذلك هو: أبو سليمان الخطابي (٤) وقال: يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه، قال البيهقي (٥) : ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف مرسل.
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٦٧) ، والنسائي (٨/ ٥٥) ، وانظر: الإرواء (٢٢٩٣) .
(٢) هذا كلام الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢٩) ، وانظر مختصر المنذري (٦/ ٣٦٤) ، وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٢٠١) .
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٧٩) ، والترمذي (١٤١٠) .
(٤) انظر معالم السنن للخطابي (٤/ ٣٣) .
(٥) انظر معرفة السنن (١٢/ ١٦٥) ، وتكملته: وهو من تفسير طاووس، وانظر كذلك السنن الكبرى (٨/ ١١٥) .