والقد: القطع طولًا كالشق والسير ما يقدّ من الجلد أي يقطع ويشق، وإنما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - لئلا تعقر الحديدة يده، وهو شبيه بنهيه أن يتعاطى السيف مسلولًا.
٢٦٦٩ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد".
قلت: رواه أبو داود في السنة والترمذي في الديات والنسائي في المحاربة؛ وابن ماجه في الحدود من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٣)
٢٦٧٠ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لجهنم سبعة: أبواب منها باب لمن سلّ السيف على أمتي أو قال: على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" (غريب) .
= أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.
(١) أخرجه أبو داود (٢٥٨٨) ، والترمذي (٢١٦٣) .
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٨٩) .
(٣) أخرجه أبو داود (٤٧٧٢) ، والترمذي (١٤٢١) ، والنسائي (٧/ ١٥) وابن ماجه (٢٥٨٠) وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه الترمذي (٣١٢٣) وفي إسناده جنيد -غير منسوب- ولم يوثقه سوى ابن حبان وذكر أبو حاتم أن روايته عن ابن عمر مرسلة. وترجم له الحافظ في التقريب (٩٨٨) وقال: مشهور.