قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق" قال الخطابي (١) : الرواية الصحيحة بفتح الباء وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وأما بالسكون فمصدر سبقت أسبق.
٢٩٥٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسين، فإن كان يؤمَن أن يسبق، فلا خير فيه وإن كان لا يؤمَن أن يسبق، فلا بأس به".
قلت: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد بن العوام (٢) ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب بهذا اللفظ عن أبي هريرة يرفعه.
قلت: رواها الإِمام أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه أربعتهم في الجهاد ثلاثتهم من حديث سفيان بن حسين به وقال الحاكم: صحيح. (٣)
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي والنسائي كلاهما في النكاح مطولًا بالنهي عن الشغار والنهبة، وابن ماجه في الفتن أربعتهم من حديث الحسن البصري عن عمران بن
= صححه ابن القطان وابن دقيق العيد فيما نقله الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٩٧) ، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف، انظر الإرواء (١٥٠٦) .
(١) معالم السنن (٢/ ٢٢٠) ، ومختصر السنن للمنذري (٣/ ٣٩٨) .
(٢) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٤٣) .
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥) ، وأبو داود (٢٥٧٩) ، وابن ماجه (٢٨٧٦) ، والحاكم (٢/ ١١٤) .
وإسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٦٣) سفيان بن حسين ضعيف في الزهريّ، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله أ. هـ.
قلت: وعلة الحديث سفيان بن حسين فهو ثقة في غير الزهري وهذا من روايته عنه فهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (٢٤٥٠) : ثقة في غير الزهري باتفاقهم، انظر الإرواء (١٥٠٩) .