قال الأزهري (١) : القراب: غمد السيف، والجلبان: شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح فيه الراكب بسَوْطه، وأداته، ويعلقه في آخرة الرحل.
قال الخطابي (٢) : أكثر المحدثين يرويه بضم اللام وتشديد الباء الموحدة، وكذا قال في المشارق (٣) قال: ورواه بعضهم بإسكان اللام.
قوله: "ويقيم بها ثلاثة أيام"، قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة.
٣١١٢ - أن قريشًا صالحوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من جاء منكم لم يرد عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: "نعم، إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا".
٣١١٣ - قالت في بيعة النساء: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ..} الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: "قد بايعتك"، كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة.
قلت: رواه البخاري في الطلاق، ومسلم، وابن ماجه في الجهاد، والنسائي في التفسير كلهم من حديث عائشة. (٥)
(١) انظر: تهذيب اللغة (٧/ ١٢٣) .
(٢) انظر: أعلام الحديث (٢/ ١٣٢٠ - ١٣٢١) .
(٣) مشارق الأنوار (١/ ١٥٠) .
(٤) أخرجه مسلم (١٧٨٤) .
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٨٨) ، ومسلم (١٨٦٦) ، وابن ماجه (٢٨٧٥) ، والنسائي في الكبرى (١١٥٨٦) .