فهرس الكتاب
قال النووي (٤) : والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بالتصريح أو بقرينة الحال، وإن شك في رضاهم فهو حرام، وإن كان لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضى المالك، ويستحب أن يستاذن الآكلين معه، وإن كان الطعام له فحسن أن لا يفعل وليساويهم.
وقال الخطابي (٥) : إنه كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقًا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى إذن.
(١) انظر: المنهاج للنووي (١٣/ ٢٢٧) .
(٢) أخرجها مسلم (٢٠٤٤) .
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٦٦) ، ومسلم (٢٠٤٥) ، وأبو داود (٣٨٣٤) ، والترمذي (١٨١٤) ، وابن ماجه (٣٣٣١) .
(٤) المنهاج (١٣/ ٣٢٨) .
(٥) معالم السنن (٤/ ٢٣٦) ، والمنهاج للنووي (١٣/ ٣٢٩) .
(٦) أخرجه مسلم (٢٠٤٦) .