فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 2643

٣٥٣١ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، فإذا نزع، فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنَى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".

قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم ولا ابن ماجه "لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". (١)

٣٥٣٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جميعًا في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه. (٢)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليحفهما" بالحاء المهملة والفاء، كذا هو في البخاري والذي في مسلم في جميع نسخه على ما قال النووي (٣) : "ليخلعهما" بالخاء المعجمة واللام والعين، قال: ورواية البخاري أحسن.

ويكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث.

قال النووي (٤) : وهو مجمع على استحبابه وأنه ليس بواجب.

٣٥٣٣ - قال: "من انقطع شسع نعله، فلا يمشينّ في نعل واحدةٍ، حتى يُصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء".


(١) أخرجه البخاري (٥٨٥٦) ، ومسلم (٢٠٩٧) ، وأبو داود (٤١٣٩) ، والترمذي (١٧٧٩) ، وابن ماجه (٣٦١٦) .
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٥) ، ومسلم (٢٠٩٧) ، وأبو داود (٤١٣٦) ، والترمذي (١٧٧٤) .
(٣) المنهاج (١٤/ ١٠٤) .
(٤) المصدر السابق (١٤/ ١٠٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت