قلت: رواه أبو داود في الصلاة (٢) وأعاده في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ، قال: "إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وأن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة من حديث عائشة ترفعه (٤) ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: رواه سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٥)
٥٣٥ - سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدِّرْع سابغًا يغطّي ظهور قدميها". ووقفه جماعة على أم سلمة.
(١) انظر جامع الأصول (٥/ ٤٥٩) .
(٢) أخرجه أبو داود (٦٣٨) .
(٣) مختصر السنن (١/ ٣٢٤) .
(٤) أخرجه أبو داود (٦٤١) ، والترمذي (٣٧٧) ، وابن ماجه (٦٥٥) ، وابن حبان (١٧١١) و (١٧١٢) ، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (١٩٦) .
(٥) ذكر قول أبي داود هذا المنذري في مختصر السنن (١/ ٣٢٥) .