٧٦٥ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وُضع عَشاء أحَدِكم، وأقيْمت الصلاة، فابدؤا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَلْ حتى يَفرغ منه".
٧٧٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امْرأةٍ أصابت بَخورًا فلا تَشْهدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَة".
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أصابت بخورًا" هو بالفتح، وهو ما يتبخَّر به، قاله الجوهري (٧)
(١) أخرجه البخاري (٦٧٣) ، ومسلم (٥٥٩) .
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٠) ، وأبو داود (٨٩) .
(٣) أخرجه مسلم (٧١٠) .
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٣٨) ، ومسلم (٤٤٢) .
(٥) أخرجه مسلم (٤٤٣) .
(٦) أخرجه مسلم (٤٤٤) .
(٧) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٨٦) .)