قلت: رواه مسلم (١) إلى قوله: وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، والسائل لعائشة هو: عبد الله بن شقيق، وأخرجه جميعه بالزيادة أبو داود (٢) في الصلاة، وذكر البخاري من حديث عائشة هذا صلاة الليل، وركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر، ولفظه عن عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدع أربعًا قبلَ الظهر، وركعتين قبلَ الغَداة، وذكر صلاة الليل في طريق آخر.
٨٤١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلّوا قبل المغرب ركعتين: قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة".
قلت: رواه البخاري (٥) من حديث عبد الله بن مغفل في باب الصلاة قبل المغرب وخرّجه في الاعتصام في "باب نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" وكذلك أمره"، وذكر حديث جابر إذ أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُحِلوا بعمرة، وفي بعض طرق عبد الله بن مغفل: ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء، لم يكن بينهما إلا قليل.
(١) أخرجه مسلم (٧٣٠) .
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٥٠) .
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٩) ، ومسلم (٧٢٤) .
(٤) أخرجه مسلم (٧٢٥) .
(٥) أخرجه البخاري (١١٨٣) في التهجد، وفي الاعتصام (٧٣٦٨) .