٩٥٢ - قلت لعُمر بن الخطاب: "إنما قال الله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقد أمِنَ الناس؟ قال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَته".
قلت: رواه الشافعي، والجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة والترمذي والنسائي في التفسير. (٢)
قلت: وقد لا يسلم ذلك بل يدعى أن ذلك يدل على أنه عزيمة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فاقبلوا صدَقَته، وهو أمر، والظاهر فيه الوجوب، وفيه دليل على جواز إطلاق الصدقة على الله فيقال: اللهم تصدّق علي، ورُويَ عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد منع ذلك، وقالا: المتَصَدِّق من يطلب الثواب.
٩٥٣ - "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يُصلّي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له أقمتم بمكة شيئًا؟ قال أقمنا بها عشرًا".
(١) أخرجه البخاري (١٠٨٣) ، ومسلم (٦٩٦) ، وأبو داود (١٩٦٥) ، والترمذي (٨٨٢) ، والنسائي
(٣/ ١١٩) .
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٦) ، والشافعي في "السنن المأثورة" (١٥) ، وابن ماجه (١٠٦٥) ، والترمذي (٣٠٣٤) ، وأبو داود (١١٩٩) ، والنسائي (٣/ ١١٦) .
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨١) ، ومسلم (٦٩٣) ، وأبو داود (١٢٣٣) ، والترمذي (٥٤٨) ، والنسائي (٣/ ١٢١) ، وابن ماجه (١٠٧٧) .