قلت: رواه الجماعة (١) لكن بعض أصحاب السنن لم يذكروا: سبعًا، بل قال: أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كلهم في الجنائز من حديث أم عطية.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أشعرنها أي اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد. والدثار ما فوق الشعار. واختلفوا في صورة الإشعار فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه، ويكون سائر أكفانها دثارًا، ومعنى إن رأيتن ذلك: أي إن احتجتن إلى الزيادة.
والحقو: بفتح الحاء وكسرها الإزار. وهذه البنت هي: زينب زوج أبي العاص بن الربيع وهي أكبر بناته - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثةَ قرون، فألقيناها خلفها قلت: رواه الشيخان من حديث أم عطية (٣) لكن ليس لمسلم فيه: فألقيناها خلفها.
١١٧٠ - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، سَحُولية، من كُرْسُف، ليس فيها قميص ولا عمامة".
(١) أخرجه البخاري (١٢٥٣) ، (١٢٥٤) ، (١٢٥٥) ، (١٢٥٧) ، (١٢٥٨) ، (١٢٥٩) ، ومسلم (٩٣٩) ، وأبو داود (٣١٤٢) ، (٣١٤٣) ، (٣١٤٤) ، والنسائي (٤/ ٢٨) ، (٤/ ٣١) ، (٤/ ٣٠) ، والترمذي (٩٩٠) ، وابن ماجه (١٤٥٩) .
(٢) أخرجها البخاري (١٢٥٥) ، ومسلم (٤٢/ ٩٣٩) ، وأبو داود (٣١٤٥) ، والترمذي (٩٩٠) ، والنسائي (٤/ ٢٨ و ٣١ - ٣٣) ، وابن ماجه (١٤٥٩) .
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٣) ، ومسلم (٣٧/ ٩٣٩) .
(٤) أخرجه البخاري (١٢٦٤) ، ومسلم (٩٤١) ، وأبو داود (٣١٥١) ، (٣١٥٢) ، والترمذي (٩٩٦) ، والنسائي (٤/ ٣٥) ، وابن ماجه (١٤٦٩) .