قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الزكاة (١) من حديث سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، هذا آخر كلامه، وسعد ابن سنان كندي مصري، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، قال البخاري: والصحيح سنان بن سعد والله أعلم، قال النووي: لم يرو هذا الحديث غير سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم، وقال الذهبي: ليس بحجة.
ومعنى الحديث: أنه يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه في السنة الثانية، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.
قلت: رواه مسلم والنسائي (٢) كلاهما في الزكاة من حديث أبي سعيد يرفعه وكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح فإنه في مسلم بهذا اللفظ.
١٢٨٤ - عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه إنما أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (مرسل) .
(١) أخرجه أبو داود (١٥٨٥) ، والترمذي (٦٤٦) ، وابن ماجه (١٨٠٨) . في إسناده سعد ابن سنان الكندي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أفراد (٢٢٥١) ، وانظر قول الذهبي في الكاشف (١/ ٤٢٨ رقم ١٨٢٨) ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥) : رواه الترمذي وحسّنه، فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٩) ، والنسائي (٥/ ٤٠) .
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد (٣/ ٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي (٤/ ١٢٨ - ١٢٩) ، والدارقطني (٢/ ٩٦) .
وأخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤٠) ، وفي المصابيح (برقم ١٢٧٠) وقال البيهقي =