فهرس الكتاب
عنها، ومنع أهل الظاهر من صيام الدهر، ومذهب الشافعي أنه إن خاف ضررًا أو موت به حقًّا كره له، وإلا فمستحب.
قلت: رواه مسلم فقال من حديث أبي قتادة: وسئل عن ص??م يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي، وفي هذا الحديث من رواية شعبة: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا ولم يخرجه البخاري. (١)
فائدة: هذا الحديث استدركه الحاكم على الشيخين وأفهم أنه ليس في واحد منهما وهو في مسلم من طرق متعددة. (٢)
١٤٧٤ - سئلَتْ: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقيل: من أي أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
قلت: رواه مسلم هنا والأربعة واللفظ لمسلم. (٤) والترمذي، وعند أبي داود: "فكأنما صام الدهر" من حديث أبي أيوب ولم يخرجه البخاري، وطعن فيه
(١) أخرجه مسلم (١١٦٢) .
(٢) انظر المستدرك للحاكم (٢/ ٦٠٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" (٤/ ١٤٦ رقم ٤٠٧٣) وقال: وقد غفل الحاكم حيث أخرجه، فإن مسلمًا أخرجه ضمن الحديث الطويل. وأخرجه الإمام مسلم برقم (١٩٦/ ١١٦٢) .
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٠) ، وأبو داود (٢٤٥٣) ، والترمذي (٧٦٣) .
(٤) أخرجه مسلم (١١٦٤) ، وأبو داود (٢٤٣٣) ، والترمذي (٧٥٩) ، والنسائي (٢٨٦٣) ، وابن ماجه =