قلت: رواه البخاري في الدعوات ومسلم فيها بمعناه وأبو داود في الأدب والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث أبي هريرة. (١)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، أي انضم إليه ودخل فيه، كما جاء في الحديث قبله إذا أخذ مضجعه.
وأوى هنا مقصور وحكي فيه المد، وداخل الإزار طرفه، ومعناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات.
قوله: بصنفة ثوبه: هو بفتح الصاد المهملة وكسر النون، طرف الثوب، وهي جانبه الذي لا هدب له، فيقال: هي حاشية الثوب أي جانب كانت قاله الجوهري. (٤)
١٧١٩ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: "اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي
(١) أخرجه البخاري (٦٣٢٠) ، ومسلم (٢٧١٤) ، وأبو داود (٥٠٥٢) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٩١) .
(٢) أخرجها البخاري (٦٣٢٠) ، ومسلم (٢٧١٤) .
(٣) أخرجها البخاري (٧٣٩٣) ، والترمذي كذلك (٣٤٠١) .
(٤) الصحاح للجوهري (٤/ ١٣٨٨) .