وابن خطل: بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ثمَّ باللام، قيل ارتد عن الإسلام، وفيه دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- في وجه رجل من الأنصار، وأمر عليه الأنصاري، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتله لخيانته. (٢)
قلت: رواه مسلم هنا والترمذي في الجهاد والنسائيُّ في الزينة من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (٣)
١٩٩٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم"، قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟، قال: "يُخسَف بأولهم وآخرهم، ثمَّ يبعثون على نيَّاتهم".
(١) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٧٤) .
(٢) انظر المنهاج للنووي (٩/ ١٨٦ - ١٨٧) .
(٣) أخرجه مسلم (١٣٥٨) ، والترمذي (١٧٣٥) ، والنسائيُّ (٨/ ٢١١) .
(٤) أخرجه البخاري (٢١١٨) ، ومسلم (٢٨٨٤) .
(٥) أخرجه البخاري (١٥٩٦) ، ومسلم (٢٩٠٩) .