فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 620

غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنتم"ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا.

ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي قام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر:"صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل و لا تقل: إني صليت فلا أصلي"رواه أحمد ومسلم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب.

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة فإن أقيمت و كان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم.

ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة"رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ولا قراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم:"من كان له إمام فقراءته له قراءة"رواه أحمد.

ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام و في سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس و فيما إذا سمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت