فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 620

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود

وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق وأن يخطب قائما لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن الحكم بن حرب وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما و أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا من الآخر وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع و أن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه و أن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة قال في المبدع: وينزل مسرعا وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت