صائم فتكره والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق: جذبه بنفس إلى أقصى الأنف وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقته1 وباقي شعور الوجه و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض و من سننه الغسلة الثانية والثالثة 2 وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة و الثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
ـــــــ
1-العنفقة: شعر مابين الشفة السفلى والذقن وقيل الموضع مابين الشفة السفلى والذقن.
2-الثانية والثالثة سنة إن كانت الغسلة الأولى قد شملت مكان الغسل كما يجب فإن كانت الأولى ناقصة كانت ما بعدها رفضا.