كل منهما تسليم ما بيده"من المبيع والثمن"حتى يقبض العوض بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع"."والثمن عين"أي معين"نصب عدل"أي نصبه الحاكم"يقبض منهما"المبيع والثمن"ويسلم المبيع"للمشتري"ثم الثمن"للبائع لجريان عادة الناس بذلك."
"وإن كان"الثمن دينا"حالا أجبر بائع"على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه"ثم"أجبر"مشتر إن كان الثمن في المجلس"لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر1"حجر عليه"أي على المشتري"في المبيع وبقية ماله حتى يحضره"خوفا من أي تصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد"والمشترى معسر"- يعني - و ظهر أن المشتري معسر"فللبائع الفسخ"لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال"ويثبت الخيار للخلف في الصفة"إذا باعه شيئا موصوفا"ولتغير ما تقدمت رؤيته"العقد وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية.
فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
"ومن اشترى مكيلا ونحوه"وهو الموزون والمعدود والمذروع2"صح"البيع"ولزم بالعقد"حيث لا خيار"ولم يصح تصرفه فيه"ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة"حتى يقبضه"3 لقوله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه"متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصيته به وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري.
"وإن تلف"المبيع بكيل ونحوه أو بعضه"قبل قبضه فمن ضمان البائع"4 وكذا لو تعيب قبل قبضه"وإن تلف"المبيع المذكور"بآفة سماوية"لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ"البيع"وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن5."و إن أتلفه"
ـــــــ
1 أي أقل من المسافة التي قصر لها الصلاة.
2 المذروع: الذي يقاس بالذارع ويختلف قياس الذراع من بلد لآخر.
3 أي حتى يصير في حوزته.
4 لأنه مازال في عهدته وعلى مسؤوليته.
5 أي إن بقي نصفه خير بشرائه بنصف الثمن وإن بقي ربعه فبربع الثمن وهكذا...