أو يحط منه"أي من الثمن"في مدة خيار"مجلس أو شرط"أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه"أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع"يلحق برأس ماله و"يجب أن"يخبر به"كأصله وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد"لزوم البيع"بفوات الخيارين"لم يلحق به"أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة"وإن أخبر بالحال"بأن يقول: اشتريته بكذا وزدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن لأنه أبلغ في الصدق ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما."
"السابع"من أقسام الخيار:"خيار"يثبت"لاختلاف المتبايعين"في الجملة"فإذا اختلفا"هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن بأن قال بائع: بعتكه بمائة وقال مشتر: بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة"فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا"وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين"ولكل"من المتبايعين بعد التحالف"الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر"وكذا إجارة وإن رضي أحدهما بقول ا لآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد"فإن كانت السلعة"التي فسخ البيع فيها بعد التحالف"تالفة رجعا الى قيمة مثلها"ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع"فإن اختلفا في صفته"أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع: كان العبد كاتبا وأنكره المشتري"فقول مشتر"لأنه غارم وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط
"وإذا فسخ العقد"بعد التحالف"انفسخ ظاهرا وباطنا"في حق كل منهما كالرد بالعيب
"وإن اختلفا في أجل"بأن يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلة وأنكره البائع"أو"اختلفا في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما"فقول من ينفيه"يمينه لأن الأصل عدمه"وإن اختلفا في عين المبيع"كبعتني هذا العبد قال: بل هذه الجارية"تحالفا وبطل"أي فسخ"البيع"كما لو اختلفا في الثمن وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهي المذهب وجزم بها في الإقناع و المنتهى وغيرهما وكذا لو اختلفا في قدر المبيع وإن سميا نقدا واختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت"وان أبى"