فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 620

باطلا فلا حوالة"أو أحيل به"أي بالثمن"عليه"بأن أحال البائع على المشترى مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا.

"وإذا فسخ البيع"بتقايل أو خيار عيب أو نحوه"لم تبطل"الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض"ولهما أن يحيلا"أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. وإذا اختلفا فقال: أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال: أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت