فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 620

لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ"ولا"يضمن أيضا"راع لم يتعد"لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن.

"ويضمن"الأجير"المشترك"وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكل منهم ضامن"ما تلف بفعله"كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روي عن عمر وعلي و شريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا"ولا يضمن"المشترك"ما تلف من حرزه أو بغير فعله"لأن العين في يده أمانة كالمودع"ولا أجرة له"فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن.

"وتجب الأجرة بالعقد"كثمن وصداق وتكون حالة"إن لم تؤجل"بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل"وتستحق"أي يملك الطلب بها"بتسليم العمل الذي في الذمة"ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت