فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 620

و المنتهى وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب. و تنفسخ أيضا"بانقلاع ضرس"اكترى لقلعه"أو برئه"لتعذر استيفاء المعقود عليه فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر"ونحوه"أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ.

و لا تنفسخ"بموت المتعاقدين أو أحدهما"مع سلامة المعقود عليه للزومها"ولا"تنفسخ بعذر لأحدهما مثل"ضياع نفقة المستأجر"للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه.

"وإن اكترى دارا فانهدمت أو"اكترى"أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي"من المدة"لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف"وإن أجره أرضا بلا ماء صح وكذا إن أطلق مع علمه بحالها1 وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ومن استؤجر لعمل شي فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيتخير فيه المستأجر بين الصبر والفسخ"وإن وجد"المستأجر"العين معيبة أو حدث بها"عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر"فله الفسخ"إن لم يزل بلا ضرر يلحقه"وعليه أجرة ما مضى"لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي

ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.

"ولا يضمن أجير خاص"وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد يسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ولا يستنيب"ما جنت يده خطأ"لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن

"ولا"يضمن أيضا"حجام وطبيب وبيطار"وختان"لم تجن أيديهم إن عرفه حذقهم"2 أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذا وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن

ـــــــ

1 فإن لم يعلمه بحالها وكان حالها غير معلوم لم يجز.

2 أي كانت مهاراتهم وخبرتهم في هذا الأمر معلومة معروفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت