فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 620

ومعناه في حكم المرأة"وهو"الإذن"صمات البكر"ولو ضحكت أو بكت"ونطق الثيب"بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن"قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال:"أن تسكت"متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة.

فصل

الشرط"الثالث: الولي"لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين.

"وشروطه"أي شروط الولي:

"التكليف"لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره.

"والذكورية"لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى.

"والحرية"لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى.

"والرشد في العقد"بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه.

"واتفاق الدين"فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.

"والعدالة"ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك.

"فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها"لما تقدم.

"ويقدم أبو المرأة"الحرة"في إنكاحها"لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة"ثم وصيه فيه"أي في النكاح لقيامه مقامه"ثم جدها لأب وإن علا"الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب"ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا"الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال:"ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه النسائي"ثم أخوها لأبوين"ثم لأب كالميراث"ثم بنوهما كذلك"وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب"ثم عمها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت