فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 620

انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه فقال المطلق: كنت راجعتك فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا معا ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به أو بدأها به أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك فأنكرته وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فقولها قاله الخرقي قال في الواضح في الدعاوى: نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازى وصاحب المنور والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع و المنتهى.

فصل

"إذا استوفى"المطلق"ما يملك من الطلاق"بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين"حرمت عليه حتى يطأها زوج"غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 1 بعد قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي"ولو"كان"مراهقا"أو لم يبالغ عشرا لعموم ما سبق"ويكفي"في حلها لمطلقها ثلاثا"تغييب الحشفة"كلها من الزوج الثاني"و قدرها مع جب"أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء.

"ولا تحل"المطلقة ثلاثا"بوطء دبر و"وطء"شبهة و"وطء في"ملك يمين و"وطء في نكاح فاسد لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 1"ولا"تحل بوطء"في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض"لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى وتحل بوطء محرم لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد"ونحوه ومن ادعت مطلقته المحرمة"وهي المطلقة ثلاثا"وقد غابت"عنه"نكاح من أحلها"بوطئه إياها"و"ادعت"انقضاء عدتها منه"أي من الزوج الثاني"فله"أي للأول"نكاحها إن صدقها"في ادعته وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها.

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"230".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت