فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 620

"فلها نصفه"أي نصف المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها"ويجب"المهر"كله"إذا كان إقراره بذلك بعده أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة"وإن قالت هي ذلك"أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع"وأكذبها فهي زوجته حكما"أي ظاهرا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا"وإذا شك في الرضاع أو"شك في"كماله"أي كونه خمس رضعات"أو شكت المرضعة"في ذلك"ولا بينة فلا تحريم"لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء1.

ـــــــ

1 لأن المرتضع يرث منها هذه الأمراض لأنها تنتقل باللبن إليه وإن لم تظهر هذه الأمراض لأنها عليه فربما تظهر في أولاده وأحفاده وكذا الأخلاق السيئة فبعضها ناتج عن خلل فبالأعصاب وهذا يورث والفاجرة لا يعرف على الحقيقة أصل لبنها من أي رجل هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت