فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 620

لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها"ولا يمنع"الأب"أمه إرضاعه"أي إرضاع ولدها لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} 1 وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان ولا يلزمها أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} 1"إلا ضرورة كخوف تلفه"أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لأنه إنقاذ من هلكة ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن"ولها"أي للمرضعة"طلب أجرة المثل"لرضاع ولدها"ولو أرضعه غيرها"مجانا لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ"بائنا كانت"أم الرضيع في الأحوال المذكورة"أو تحته"أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} 2"وإن تزوجت"المرضعة"آخر فله"أي للثاني"منعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد أو يضطر إليها"بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم.

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"233".

2 سورة الطلاق من الآية"6".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت