فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 620

وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب ألف دينار1."هذه"الخمس المذكورات"أصول الدية"دون غيرها"فأيها أحضر من تلزمه"الدية"لزم الولي قبوله"سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا تخفف"فتغلظ في قتل العمد وشبهه فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة"ولا تغليظ في غير إبل"و"تكون الدية في"الخطأ"مخففة"تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة"أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعه"وعشرون من بني مخاض"هذا قول ابن مسعود وكذا حكم الأطراف وتؤخذ من بقر مسناة2 وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين ولا تعتبر القيمة في ذلك أي أن تبلغ قيمة الإبل والبقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق بل تعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الإطلاق يقتضي السلامة.

"ودية"الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن"نصف دية المسلم"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وكذا جراحه"ودية المجوسي"الذمي أو المعاهد أو المستأمن و دية الوثني المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهم كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة3.

"ونساؤهم"أي نساء أهل الكتاب والمجوس و عبدة الأوثان وسائر المشركين"على النصف من دية"ذكرانهم"ك"دية نساء"المسلمين"لما في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"أخرجه النسائي.

ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما"ودية قن"ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو

ـــــــ

1 أهل الذهب: الذين يتداولون العملة الذهبية عادة في بلادهم.

2 الأتبعة: العجول الصغيرة مازالت تتبع أمها.

3 أي بنفس إرش جراح المسلم لديته تكون نسبة إرش جراح الذمي لديته ففي نصف ديته أربعمائة درهم وقس على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت