فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 620

مدبرا أو مكاتبا"قيمته"عمدا كان القتل أو الخطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس"و"في"جراحه"أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته1 نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر وفي أنفه قيمته كاملة وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه وإن لم يقدر من حر ضمن بـ"ما نقصه"بجنايته"بعد البرء"أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات.

"ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى"إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ"عشر دية أمه غرة"أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما"و"يجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين"مملوكا وتقدر الحرة"الحامل برقيق أمة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه إذا مات ما فيه مولودا وفى جنين دابة ما نقص أمه"وإن جنى رقيق خطأ أو"جنى"عمدا لا قود فيه"كالجائفة"أو"جنى عمدا"فيه قود واختير فيه المال أو أتلف"رقيق"مالا"وكانت الجناية والإتلاف"بغير إذن سيده تعلق"ما وجب بـ"ذلك برقبته"لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص"فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته"إن كان قدر قيمته فأقل وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية"أو يسلمه"السيد"إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه"السيد"ويدفع ثمنه"لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.

ـــــــ

1 أي قيمته رقبته إذا بيع حيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت