فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 620

والشرط"الرابع - أن يقول"الذابح"عند"حركة يده"بالذبح: بسم الله"لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} 1"لا يجزئه غيرها"كقوله: باسم الخالق ونحوه لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها"فإن تركها"أي التسمية"سهوا أبيحت"الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم:"ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد"رواه سعيد لا إن ترك التسمية"عمدا"ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح.

"ويكره أن يذبح بآلة كالة"لحديث:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"رواه الشافعي وغيره"و"يكره أيضا"أن يحدها والحيوان يبصره"لقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وغيره. و يكره أيضا"أن يوجهه"أي الحيوان"إلى غير القبلة"لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة و يكره أيضا"أن يكسر عنقه"أي عنق ما ذبح"أو يسلخه قبل أن يبرد"أي قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها:"لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق"2 رواه الدارقطني وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه.

وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح

ـــــــ

1 سورة الأنعام الآية"121".

2 أي لا يصح البدْ بسلخ الحيوان مادام فيه رمق وكذ لا يصح البدء بنتف الطير ما دام فيه بقية من حياة ولا يصح البدء بتنظيف السمك وحيوان البحر ما دام ينتفض ومعرفة ذهاب الروح من الحيوان الذبيح هو خمود حركته خمودا كاملا فلا ينتفض منه عضو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت