ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا فان لم يجد شاخصا فإلى خط الهلال قال في الشرح: وكيف ما خط أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا"رواه أحمد وأبو داود قال البيهقى: لا بأس به في مثل هذا.
وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها وسترة الإمام سترة للمأموم.
وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى -إلى أن قال:- إذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد: إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} 1 في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل.
ـــــــ
1-سورة القيامة الآية"40".