فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 3915

بِهِ , ورَوَى ابن الحسن (١) عن ابن وهب منع هذا.

المسألة الثّانية عشرة (٢) : إمامةُ الأقطع

قال ابنُ وهب: لا أرى إمامته كان حَسُنَتْ حالُه.

المسألة الثّالثة عشرة (٣) : الأشلُ هل يكون إمامًا أم لا؟

فقال علماؤنا (٤) : إنّ لم يَقدِر أنّ يضع يده بالأرضِ فلا يكون إمامًا، وإن كان يقدر على ذلك فيكون إمامًا.

المسألة الرّابعة عشرة:

إمامةُ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع.

المسألة الخامسة عشرة:

إمامةُ الأصمَّ إنّ كان من أهل القرآن والذِّكر، فإنّ إمامته جائزة بإجماعٍ.

المسألة السادسة عشرة:

إمامة الأعرجِ، قد تقدم الكلام على الأقطع، فلا فائدة في تكرَارِهَا هنا.

خاتمة (٥) :

فعلى القول الأوّل: إنّ ما نقص من خَلْقِهِ لا يمنعُ شيئًا من فروض الصَّلاةِ، فلا

يمنعُ الائتمامَ به , كالأصَمِّ والأَعْمَى.

[صلاة الإمام وهو جالس]

مالك (٦) ، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فصلَّى صلاةً من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قاعدٌ، وصَلَّيْنَا وراءَهُ قعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قال: ،"إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فإذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت