فهرس الكتاب

الصفحة 3364 من 3915

وقال محمَّد (١) : إِلَّا الإبهامان فإنّ فيهما أَنْمُلَتَينِ، فإذا قطعهما ففيهما عثسر من الإبِل، وفي كلّ واحدة خَمسٌ؛ لأنّهما إذا ذهبتا ذهبتِ المنفعةُ.

قال (٢) : وإبهامُ الرَّجْلِ مثلها.

قال (٣) : وما سمعتُ فيه شيئًا، وهو رَأيٌ.

وقال ابن سحنون: ورَوَى ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أَنْمُلَة ثُلُث دِية الأصابع، وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.

ووجه القول الأوّل: ما احتجّ به أشهب؛ قال: لو لزم في بقيّة الإبهام الّذي في الكَفِّ دِيَة، للزم في سائر الأصابع أنّ يكرن لها في مثل ذلك دِيَة أَنمُلَة رابعة، وهذا خلاف الأُمَّة.

ووجه الثّاني: أنّها أُصْبُع، فكانت أنامِلُها ثلاثًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع.

باب جامعُ عقلِ الأسنانِ

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (٤) :

قَضَى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعيرٍ بعيرٍ، وقَضَى معاوية بخمسة (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت