فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 3915

باب ما يجوز من الهَدْي

مالك (١) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (٢) ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجٍّ أو عمرةٍ.

تنبيه على وَهمٍ:

قال أبو عمر (٣) : وقع في رواية عُبَيْد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث: عن مالك، عن نافع، عن عبد (٤) الله بن أبي بكر ب حزم، وهو خطأٌ لا إشكال فيه (٥) ، ولم يروه ابن وضّاح عن يحيى إِلَّا كما رواه سائر رُواة "الموطّأ" عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر (٦) . والحديثُ مُرْسَلٌ، وهو مُسْنَدٌ من طُرُقٍ صحاحٍ (٧) .

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة (٨) الأولى (٩) :

قوله: "أهْدَى جَمَلَا" نصٌّ في أنَّ الهَدْيَ (١٠) قد يكون من ذكور الإبل، وهو مذهب مالك (١١) ، وبه قال جماعة من الصّحابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت