فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 3915

الفائدةُ الأولى (١) :

في هذا الحديث دليل أنّ النّفل والسّلب لا يكونان إِلَّا من الخمس.

والثّانية (٢) :

وفيه أنّ الغنيمة تقسم في بلاد الحرب.

الثّالثة (٣) : أنّ خُمُسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنّ ينفل ذلك إلى أصحاب السَّرِيَّة أو لغيرهم فَعَلَ.

والسَّرِيَّة هي الّتي تخرج بليل (٤) ، وهو مأخوذ من السُّرى وهو سير اللّيل، وذلك مثل قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} (٥) .

باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمُس

الفقه في أربعة مسائل:

المسألة الأولى (٦) :

قوله (٧) : "لَا أَرَى بَأسًا أنّ يَأْكُلَ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ من طَعَامِهِمْ" هذا كما قال، وقد تقدّم من قولنا أنّ ما ينتفع به في أرض العدوِّ على ضربين:

١ - مباح غير مملوك، وقد تقدّم القول فيه.

٢ - والثّاني: أصلُه الملك، ولكنّه أبيح الانتفاع به، وذلك كلّ مطعوم وجده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت