أو شبيهتها أو جارتها، أو أختها أو قريبتها، فسَيَظهرُ أيضًا.
فهذه تحقينُ الإشارةِ إلى هذه الأغراض، واللهُ الموفّقُ للصّواب.
المسألةُ الثالثةُ (١) :
قال عبدُ الوهّاب (٢) : "من نَذَرَ ذبحَ ابنِهِ في يمينٍ، أو على وجهِ القُرْبَةِ، فعليه الهَدْي، وإن نَذَرَهُ نَذْرًا مجرَّدًا لا يقصد به القُرْبَة، فلا شيءَ عليه" ، وهو المشهورُ في المذهب، والله الموفِّقُ للصّواب.
الفقه في خمس مسائل:
المسألةُ الأوُلى (٣) :
قول عائشة - رضي الله عنها - (٤) : "لَغوُ اليَمِينِ: لَا وَاللهِ، وبَلَى واللهِ" .
قال علماؤنا (٥) : يحتمل وجوهًا:
أحدها: أنّ اللَّغوَ لا يكونُ إِلَّا في هذه اليمين (٦) ، وأمّا اليمين بغير ذلك مثل المشي إلى مكَّة أو الطَّلاق، فإنّه لا لَغوَ فيه، وقد قال مالك ذلك في "العُتْبِيّة" (٧) وغيرها.