فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 3915

أو شبيهتها أو جارتها، أو أختها أو قريبتها، فسَيَظهرُ أيضًا.

فهذه تحقينُ الإشارةِ إلى هذه الأغراض، واللهُ الموفّقُ للصّواب.

المسألةُ الثالثةُ (١) :

قال عبدُ الوهّاب (٢) : "من نَذَرَ ذبحَ ابنِهِ في يمينٍ، أو على وجهِ القُرْبَةِ، فعليه الهَدْي، وإن نَذَرَهُ نَذْرًا مجرَّدًا لا يقصد به القُرْبَة، فلا شيءَ عليه" ، وهو المشهورُ في المذهب، والله الموفِّقُ للصّواب.

باب اللَّغْو في اليمينِ

الفقه في خمس مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٣) :

قول عائشة - رضي الله عنها - (٤) : "لَغوُ اليَمِينِ: لَا وَاللهِ، وبَلَى واللهِ" .

قال علماؤنا (٥) : يحتمل وجوهًا:

أحدها: أنّ اللَّغوَ لا يكونُ إِلَّا في هذه اليمين (٦) ، وأمّا اليمين بغير ذلك مثل المشي إلى مكَّة أو الطَّلاق، فإنّه لا لَغوَ فيه، وقد قال مالك ذلك في "العُتْبِيّة" (٧) وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت