فهرس الكتاب

الصفحة 3182 من 3915

[القضاء في الحمالة والحول]

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١) :

قولُه (٢) : "فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ" هذا على ما قال. والحمالةُ معناها: أنّ يلزم المتحمّل إحضار ما تحمَل به، وهي الكفالة والزّعامة والضّمان.

قال عبدُ الوهّاب (٣) : "كلُّ ذلك بمعنىً واحد" . وقال في: "المُدَوَّنة" (٤) : إذا قال له: أنا ضامنٌ، أو كفيلٌ، أو حميلٌ، أو زعيمٌ، أو هو لك عندي، أو علَيَّ، أو قبلي، فهو كلّه ضمانٌ لازم في الحقّ والوجه.

قال: والأصل في ذلك: قولُه تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٥) وهذا إنَّ استدلّ به على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللُّغة فَبَيَّنٌ، وأمّا إنَّ استدلَّ به على ثبوت حكمها على ما ذكره عبد الوهّاب (٦) ، فإنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبلَنا شرعٌ لنا إِلَّا ما خصَّه الدّليل، وهو المشهور من مذهب مالك (٧) .

المسألة الثّانية (٨) :

فإذا ثبت هذا، فإنها على وجهين:

١ - حمالة بالوجه.

٢ - وحمالة بالمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت