فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأمّا "الحمالة بالوجه" فهي جائزة، خلافًا للشافعي.
ودليلنا: أنّ المقصود منها المال لأنّه حميل بوجه الغريم ليطالب بالمال، فنقول: إنّه وثيقة يُتَوَصل بها إلى المطالبة بالمال، فصحَّ تعلُّقها بالوجه كالشَّهادة.
المسألة الثّالثة (١) :
وهي أيضًا على وجهين:
١ - حمالة بالوجه على الإطلاق.
٢ - وحمالة بالوجه على ألَّا شيءَ عليه من المال.
فأمّا "الحمالة بالوجه على الإطلاق" فإنْ جاء به (٢) بَرِىءَ.
ووجهه: أنّه قد برئ، وقد وفّاه ما تحمّل له، وهذا ما لم يتعيّن لمجيئه وقتٌ، فمتى جاء به برئَ، وإن ضرب أجلًا بمجيئه فجاء به عند الأجل برىء (٣) ، قاله في "المُدوَّنة" (٤) .
ولو تحمل به على أنّ يحضره هو أو وكيله بعد شهر، فأحضره منَ الغَدِ، لم يبرأ حتّى يأتي به عند الأجل (٥) ، رواه أبو زَيد في "العُتبيَّة" (٦) عن ابن القاسم.
قال علماؤنا (٧) : ومن شرط إحضاره أنّ يحضره هو أو وكيله، فإن أحضره أجنبي لم يبرأ بذلك الحميل، قاله في "المُدَوَّنَة" (٨) .
ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنّه إنّما تحمّل للطّالب بإحضار
نفسه، ونفسُه قد ذهبت (٩) ، وهذا إنَّ مات ببلد قبل أنّ يلزم الحميل إحضاره قبل أجل