فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (١) ، وأراه حسنًا.
مسألة:
وقد قال ابنُ القاسم (٢) : ليس الحَجْرُ إِحياء.
ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.
مسألة:
وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (٣) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.
الفصل الرّابع (٤) في حكم ما أحيي ثمّ مات
فإنّ الأرض على ضربين:
١ - ضرب يقسم ملكه.
٢ - وضرب يملك عن مالك.
فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (٥) وإحياء.
فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة" (٦) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له