فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 3915

وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (١) ، وأراه حسنًا.

مسألة:

وقد قال ابنُ القاسم (٢) : ليس الحَجْرُ إِحياء.

ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.

مسألة:

وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (٣) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.

الفصل الرّابع (٤) في حكم ما أحيي ثمّ مات

فإنّ الأرض على ضربين:

١ - ضرب يقسم ملكه.

٢ - وضرب يملك عن مالك.

فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (٥) وإحياء.

فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة" (٦) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت