فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 3915

الفصل الثّالث في ألبان الحيوان

وهي على ثلاثة أضرب:

١ - فلَبَنُ بني آدم، ولبنُ كلِّ حيوان يُؤكل لحمه طاهرٌ باتِّفاقٍ.

٢ - الضّرب الثّاني: ما لا يؤكل لحمه مكروهٌ.

قال يحيى بن يحيى (١) : من صلّى بلبن حمارة في ثوبه أعادَ في الوقتِ.

٣ - الضّرب الثّالث: ألبانُ ما يَأكُل النَّجِس لا بأس به؛ لأنّ عين اللّبن انقلبت، قاله التونسيّ.

وقال غيره: هو بمنزلة النَّحْل تغتذي نجسًا لا بأس بعَسَلِها.

وقال عبد الوهّاب (٢) : هو كزرعٍ نبتَ من قمح نجسٍ.

الفصل الرّابع في أرواث الحيوان وأبوالها

قال الإمام الحافظ: والأبوالُ عند علمائنا على ثلاثة أضرب:

فبَولُ ما يؤكل لحمه طاهرٌ.

وبول ما يُكرَه لحمه مكروه كَلَحْمِه.

وبول ما لحمه محرَّمٌ كلحمه.

غير أنّ ما حرم أكله على وجهين:

فلحمٌ حرم من أجل حرمته لا لنجاسته كابن آدم.

ولحم حرم لنجاسته لا لحرمته، وهو الخنزير.

فكلٌّ بولٍ مردود إلى لحمه، وكذلك الأرواث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت