وقال مالك مرَّة: يُدْعَون (١) ، ومرّة: لا يُدْعَونَ.
وقال آخرون: لا يدعون (٢) .
وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول.
والّذي عندي أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل، وإلى النّجاشي، وكتب إلى القبائل، وبيّن الإسلام، ومهّد شرائعه في عشر سنين، فلم تبق في الأرض أُمَّة إِلَّا وقد بلغتها الدّعوة (٣) ، وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام، وأمّا من يعلم الدّعوة وبلغته، فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه، وإنّما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة ولا بلغته.
قال الإمام: الحديث صحيح.
الفقه في عشرين مسألة:
الأولى (٤) :
قوله (٥) : "نَهى الّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِسَاءِ وَالوِلدَانِ" يريد حين